الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث السادس: روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه - واظب عليه "يعني الاستنجاء" قلت: فيه أحاديث: منها ما أخرجه البخاري. ومسلم [البخاري في "الطهور" في "باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء" ص 27، ومسلم في "باب النهي عن الاستنجاء باليمين" ص 132 - ج 1 واللفظ له.] عن أنس قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماءٍ. وعنزةً، فيستنجي بالماء، انتهى. في لفظ آخر كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يتبرّز لحاجته، فآتيه بالماء فيغتسل به، انتهى. - حديث آخر أخرجه أبو داود [في "باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى" ص 8.] عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا أتى الخلاء، أتيته بماء في تَور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر، فتوضأ، انتهى. - حديث آخر، رواه ابن ماجه في "سننه [في "باب الاستنجاء بالماء". ]" ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خرج من غائط قط إلا مس ماءًا، انتهى. وأخرجه أيضًا عن جابر الجعفي عن زيد العمِّي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يغسل مقعدته ثلاثًا، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءًا وطهورًا، انتهى. - حديث آخر أخرجه البيهقي في "سننه [ص 106، والنسائي: ص 18 في "باب الاستنجاء بالماء" عن قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة به، وفيه: يستطيبوا بالماء، وكذا الترمذي: ص 5 - ج 1.]" عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة، قالت: مُروا [كذا في "العلل" وفي البيهقي "مرن".] أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعله وأنا أستحيهم، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد به، قال البيهقي: ورواه أبو قلابة. وغيره عن معاذة العدوية، فلم يسنده [في "العلل" ص 42، قلت لأبي زرعة: إن شعبة يروي عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس، اهـ] إلى فعل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقتادة حافظ، ثم أخرج عن الأوزاعي، قال: حدثني أبو عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين، وقالت: مرن أزواجكن بذلك، فإن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعله، وقالت: هو شفاء من الباسور، انتهى. ثم قال: قال الإمام أحمد: هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة، انتهى. والمصنف رحمه اللّه استدل بمواظبته عليه السلام على الاستنجاء لمذهبنا أنه سنة على عادته في ذلك، واستدل لنا ابن الجوزي في "التحقيق" بحديث أبي هريرة المتقدم "تعاد الصلاة من قدر الدرهم"، وقد تقدم الكلام عليه، وينبغي أن يكتب هنا. -
|